الصلاة على ميقاتها
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ أَخْبَرَنِي ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ أَوْ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا (حديث 527)، وفيه رواية البخاري 527 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,600 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 527)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 85 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1898 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قْتِهَا (المشترك ٨٠٪)
- سنن النسائي 610 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3890 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 551 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ، ثُمَّ أَيٌّ، قَالَ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةُ (المشترك ٢٠٪)
- سنن أبي داود 426 — عن أم فروة بنت أبي قحافة القرشية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةُ، قْتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- جامع الترمذي 170 — عن أم فروة بنت أبي قحافة القرشية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةُ، قْتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 21389 — عن أبو ذر الغفاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ، ثُمَّ أَيٌّ، قَالَ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةُ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 23120 — عن اسم مبهم للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قْتِهَا، سَبِيلِ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 27103 — عن أم فروة بنت أبي قحافة القرشية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةُ، قْتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 27476 — عن أم فروة بنت أبي قحافة القرشية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الصَّلَاةُ، قْتِهَا (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.