فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ . وَوَكِيعٌ , عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ . وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبيْدٍ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قُلْتُ : أَنَا ، كَمَا قَالَهُ ، قَالَ : إِنَّكَ لَجَرِيءٌ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : فَتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَجَارِهِ ، يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالْأَمْرُ بالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، قَالَ : لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ ، وَلَكِنْ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبحْرِ ، قُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بيْنَكَ وَبيْنَهَا بابا مُغْلَقًا ، قَالَ : أَيُكْسَرُ أَوْ يُفْتَحُ ؟ قُلْتُ : بلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبدًا ، قُلْنَا : أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنْ الْباب ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً ، قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ : فَقَالَ مَسْرُوقٌ لِحُذَيْفَةَ : يَا أَبا عَبدِ اللَّهِ ، كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَا حَدَّثَهُ بهِ ؟ قُلْنَا : أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنْ الْباب ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بالْأَغَالِيطِ ، فَهِبنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نَسْأَلَهُ مَنْ الْباب ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : الْباب عُمَرُ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 525)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2258 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: تُكَفِّرُهَا، أُرِيدُ، يَمُوجُ، أَيُكْسَرُ…؛ ويوافقه في: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ…» (المشترك ٥٢٪)
- سنن ابن ماجه 3955 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: مَالِهِ، الصَّوْمُ، وَلَكِنْ، يَمُوجُ…؛ ويوافقه في: «أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 23412 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: تُكَفِّرُهَا، الصَّوْمُ، يَمُوجُ، الْغَدِ…؛ ويوافقه في: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ…» (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.