فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ , حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ الْأَعْمَشِ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ حُذَيْفَةَ , قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ , فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ , قَالَ حُذَيْفَةُ : فَقُلْتُ : أَنَا , قَالَ : إِنَّكَ لَجَرِيءٌ , قَالَ : كَيْفَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ , تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ , وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ , فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ , إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ , فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا , قَالَ : فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ , قَالَ : لَا بَلْ يُكْسَرُ , قَالَ : ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ ,قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ : أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ , قَالَ : نَعَمْ , كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ , إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ , فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلْهُ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : عُمَرُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح باب الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ (الأحاديث 525–526)، وفيه رواية البخاري 525 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 500 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ حديث 1435
- بَاب عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ الأحاديث 3571–3633
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 525)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2258 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: تُكَفِّرُهَا، أُرِيدُ، يَمُوجُ، أَيُكْسَرُ…؛ ويوافقه في: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ…» (المشترك ٥٢٪)
- سنن ابن ماجه 3955 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: مَالِهِ، الصَّوْمُ، وَلَكِنْ، يَمُوجُ…؛ ويوافقه في: «أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 23412 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: تُكَفِّرُهَا، الصَّوْمُ، يَمُوجُ، الْغَدِ…؛ ويوافقه في: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ…» (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.