سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل…
النص
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ : صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى شِقَّيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُّ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي (حديث 5242).
اقرأ الشرح (نحو 300 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ الأحاديث 6718–6720
- بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ الأحاديث 7459–7484
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3424)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1654 (هـ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُّ»، ولا ذكر فيه لـ: سَبْعِينَ، ارِسًا، يُجَاهِدُ، شَيْئًا…؛ ويوافقه في: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ…» (المشترك ٥٩٪)
- سنن النسائي 3831 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُّ»، ولا ذكر فيه لـ: سَبْعِينَ، ارِسًا، شَيْئًا، سَاقِطًا…؛ ويوافقه في: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ…» (المشترك ٦٢٪)
- مسند أحمد 7715 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُّ»، ولا ذكر فيه لـ: سَبْعِينَ، تَحْمِلُ، ارِسًا، يُجَاهِدُ؛ ويوافقه في: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ…» (المشترك ٣٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.