لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها أو تصفها لزوجها…
النص
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا ، أَوْ تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا ، أَوْ لِلرَّجُلِ ، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا (الأحاديث 5240–5241)، وفيه رواية البخاري 5240 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 500 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5240)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2150 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَنْعَتَهَا، كَأَنَّهُ (المشترك ٦٧٪)
- جامع الترمذي 2792 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَنْعَتَهَا، كَأَنَّهُ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 4395 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 14753 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ…» (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.