لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَالثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِكْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدُ بِالْعَدْلِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَهُوَ قَوْلُ : مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ (حديث 5213)، وفيه رواية البخاري 5213 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 100 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5213)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1461 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 2124 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1139 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْبِكْرَ، الثَّيِّبَ (المشترك ٢٠٪)
- سنن ابن ماجه 1916 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْبِكْرَ، سَبْعًا، الثَّيِّبَ، ثَلَاثًا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 11952 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَزَوَّجَ؛ ويوافقه في: «وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.