كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان…

سنن أبي داود · 2458 المرجع: البخاري 5192
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

النص من سنن أبي داود — حديث 2458

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا (حديث 5192)، وفيه رواية البخاري 5192 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 100 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5192)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث