يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، قَالَ يَحْيَى : قَالَ : مَالِكٌ : نَعَمْ !
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 516)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 543 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٩٪)
- سنن أبي داود 917 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ»؛ ويوافقه في: «يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ…» (المشترك ٦٤٪)
- سنن النسائي 1204 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ»، ولا ذكر فيه لـ: بِنْتَ، زَيْنَبَ، حَمَلَهَا؛ ويوافقه في: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» (المشترك ٤٣٪)
- مسند أحمد 22524 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ»، ولا ذكر فيه لـ: سَجَدَ؛ ويوافقه في: «يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ…» (المشترك ٥٧٪)
- موطأ مالك 416 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 681 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ»، ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي، حَامِلٌ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.