لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْ… (حديث 5152)، وفيه رواية البخاري 5152 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,500 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ الأحاديث 6601–6605
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5152)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2176 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَحِلُّ، لِامْرَأَةٍ (المشترك ٧٥٪)
- جامع الترمذي 1190 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تَسْأَلُ، طَلَاقَ، أُخْتِهَا (المشترك ٣٨٪)
- موطأ مالك 1754 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَحِلُّ، لِامْرَأَةٍ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.