زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى…
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ ، أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، نَحْوَهُ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5138)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2101 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: فَرَدَّ، نِكَاحَهُ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 3268 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: فَرَدَّ، نِكَاحَهُ (المشترك ٣٣٪)
- موطأ مالك 1174 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: فَرَدَّ، نِكَاحَهُ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.