نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة…
النص
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا (الأحاديث 5108–5110)، وفيه رواية البخاري 5108 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,500 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5108)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1408 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
- سنن أبي داود 2065 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- جامع الترمذي 1126 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- سنن النسائي 3288 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
- مسند أحمد 9952 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
- موطأ مالك 1168 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
- سنن الدارمي 1463 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- سنن ابن ماجه 1930 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
- سنن ابن ماجه 1931 — عن عبد الله بن قيس الأشعري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 577 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 3530 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 6770 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.