لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الرحمن بن مهدي بن حسانثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث
←
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
عبد الله بن ذكوانإمام ثقة ثبت
←عن
عبد الرحمن بن هرمزثقة ثبت عالم
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
النص من مسند أحمد — حديث 9952
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري5108 · صحيح
صحيح مسلم1408 (أ) · صحيح
سنن أبي داود2065 · صحيح
جامع الترمذي1126 · صحيح
سنن النسائي3288 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد9952 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك1168 · صحيح
سنن الدارمي1463 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5108)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1408 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
- سنن أبي داود 2065 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- جامع الترمذي 1126 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- سنن النسائي 3288 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
- مسند أحمد 9952 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
- موطأ مالك 1168 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
- سنن الدارمي 1463 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- سنن ابن ماجه 1930 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
- سنن ابن ماجه 1931 — عن عبد الله بن قيس الأشعري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 577 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 3530 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 6770 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.