كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

مسند أحمد · 9952 المرجع: البخاري 5108
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

النص من مسند أحمد — حديث 9952

في الكتب التسعة (8 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5108)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1408 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
  • سنن أبي داود 2065 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
  • جامع الترمذي 1126 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
  • سنن النسائي 3288 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
  • مسند أحمد 9952 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
  • موطأ مالك 1168 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
  • سنن الدارمي 1463 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
  • سنن ابن ماجه 1930 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٣٠٪)
  • سنن ابن ماجه 1931 — عن عبد الله بن قيس الأشعري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
  • مسند أحمد 577 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
  • مسند أحمد 3530 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)
  • مسند أحمد 6770 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُنْكَحَ، الْمَرْأَةُ، عَمَّتِهَا، خَالَتِهَا (المشترك ٤٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث