لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا…
النص
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ : أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي ، قُلْتُ : فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ! قُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي ، مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي ، وأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ : مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا ، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ ، قَالَ لَهُ : مَاذَا لَقِيتَ ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ : لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5101)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1449 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: لَابْنَةُ، عُرْوَةُ؛ ويوافقه في: «فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ،…» (المشترك ٤٠٪)
- سنن النسائي 3286 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ، قَالَ…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَخِي، الرَّضَاعَةِ، سَلَمَةَ، أَنِّي (المشترك ١٦٪)
- سنن ابن ماجه 1939 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: لَابْنَةُ، وأَبَا، عُرْوَةُ؛ ويوافقه في: «فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ،…» (المشترك ٤٤٪)
- مسند أحمد 27412 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: لَابْنَةُ، عُرْوَةُ؛ ويوافقه في: «وأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ» (المشترك ٤٨٪)
- مسند أحمد 26632 — عن أم سلمة زوج النبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: لَابْنَةُ، عُرْوَةُ؛ ويوافقه في: «فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ،…» (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.