لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←عن
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
سالم بن أبي أميةثقة ثبت
←عن
بسر بن سعيدثقة
←فقال
سعد بن الحارث بن الصمة الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
النص من سنن النسائي — حديث 756
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري510 · صحيح
صحيح مسلم507 (أ) · صحيح
سنن أبي داود701 · صحيح
جامع الترمذي336 · حسن صحيح
سنن النسائي756 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه945 · صحيح
مسند أحمد17540 · بلا حكم
موطأ مالك366 · صحيح
سنن الدارمي738 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 510)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 507 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَقَالَ (المشترك ٩٠٪)
- سنن أبي داود 701 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَقَالَ (المشترك ٩٠٪)
- جامع الترمذي 336 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَقَالَ (المشترك ٩٠٪)
- سنن النسائي 756 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً»؛ ويوافقه في: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي…» (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 945 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَقَالَ، سَنَةً؛ ويوافقه في: «أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ…» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 17540 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَقَالَ، سَنَةً؛ ويوافقه في: «أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ…» (المشترك ٥٠٪)
- موطأ مالك 366 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 738 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَقَالَ (المشترك ٩٠٪)
- سنن الدارمي 737 — عن زيد بن خالد الجهني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَقَالَ؛ ويوافقه في: «أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ…» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.