تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ… (الأحاديث 5088–5091)، وفيه رواية البخاري 5090 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 3,700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5090)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1466 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَمَالِهَا (المشترك ٩٢٪)
- سنن أبي داود 2047 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَرْأَةُ، جَمَالِهَا (المشترك ٨٣٪)
- سنن النسائي 3230 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَرْأَةُ، جَمَالِهَا (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 1858 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَرْأَةُ، جَمَالِهَا (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 9521 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 1456 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اظْفَرْ؛ ويوافقه في: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (المشترك ٥٨٪)
- صحيح مسلم 715 (د) — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اظْفَرْ؛ ويوافقه في: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (المشترك ٥٨٪)
- جامع الترمذي 1086 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اظْفَرْ؛ ويوافقه في: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 14237 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اظْفَرْ؛ ويوافقه في: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 25191 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اظْفَرْ؛ ويوافقه في: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (المشترك ٥٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.