تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستوردثقة حافظ
←حدثنا
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←عن
عبيد الله بن عمر بن حفصثقة ثبت
←حدثني
سعيد بن كيساناختلطثقة
←عن
كيسان بن سعيدثقة ثبت
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
النص من صحيح البخاري — حديث 5090
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري5090 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم1466 · صحيح
سنن أبي داود2047 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3230 · صحيح
سنن ابن ماجه1858 · صحيح
مسند أحمد9521 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1456 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5090)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1466 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَمَالِهَا (المشترك ٩٢٪)
- سنن أبي داود 2047 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَرْأَةُ، جَمَالِهَا (المشترك ٨٣٪)
- سنن النسائي 3230 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَرْأَةُ، جَمَالِهَا (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 1858 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمَرْأَةُ، جَمَالِهَا (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 9521 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 1456 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اظْفَرْ؛ ويوافقه في: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (المشترك ٥٨٪)
- صحيح مسلم 715 (د) — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اظْفَرْ؛ ويوافقه في: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (المشترك ٥٨٪)
- جامع الترمذي 1086 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اظْفَرْ؛ ويوافقه في: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 14237 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اظْفَرْ؛ ويوافقه في: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 25191 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: اظْفَرْ؛ ويوافقه في: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (المشترك ٥٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.