إذا صلى أحدكم…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
بهز بن أسدثقة ثبت
←حدثنا
سليمان بن المغيرةثقة ثقة
←عن
حميد بن هلال بن هبيرةثقة
←عن
ذكواناختلطثقة ثبت
←عن
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدريصحابي
النص
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَبَهْزٌ , قَالَا : حدثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ بَهْزٌ : السَّمَّانُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ قَالَ بَهْزٌ : إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.
النص من مسند أحمد — حديث 11607
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري509 · صحيح
صحيح مسلم505 (ب) · صحيح
سنن أبي داود700 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4862 · صحيح
سنن ابن ماجه954 · صحيح
مسند أحمد11607 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك365 · صحيح
سنن الدارمي731 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 509)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 505 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 700 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَيْءٍ (المشترك ٩٢٪)
- سنن النسائي 4862 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَجْتَازَ، لْيَدْفَعْهُ؛ ويوافقه في: «فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (المشترك ٥٨٪)
- سنن ابن ماجه 954 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَبَى؛ ويوافقه في: «فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (المشترك ٤٢٪)
- مسند أحمد 11607 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 365 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 731 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.