كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر…

مسند أحمد · 18743 المرجع: البخاري 495
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

النص من مسند أحمد — حديث 18743

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ (الأحاديث 493–495)، وفيه رواية البخاري 495 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 2,200 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري495 · صحيح صحيح مسلم503 (أ) · صحيح سنن أبي داود688 · صحيح جامع الترمذي197 · حسن صحيح سنن النسائي137 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد18743 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 495)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 503 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَمُرُّ، الْمَرْأَةُ؛ ويوافقه في: «الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ…» (المشترك ٦٤٪)
  • سنن أبي داود 688 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَمُرُّ (المشترك ٩١٪)
  • جامع الترمذي 197 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: وَبَيْنَ؛ ويوافقه في: «صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ» (المشترك ٤٦٪)
  • سنن النسائي 137 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، الْمَرْأَةُ (المشترك ٢٧٪)
  • مسند أحمد 18743 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَمُرُّ (المشترك ٩١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث