فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن منصور بن ثابت بن خالدثقة
←عن
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←حدثنا
مالك بن مغول بن عاصم بن مالكثقة ثبت
←عن
عون بن وهب بن عبد اللهثقة
←عن
وهب بن عبد الله بن جنادةصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قال : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَونِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قال : شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَأَخْرَجَ بِلَالٌ فَضْلَ وَضُوئِهِ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَنِلْتُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَرَكَزْتُ لَهُ الْعَنَزَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَالْحُمُرُ وَالْكِلَابُ وَالْمَرْأَةُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ.
النص من سنن النسائي — حديث 137
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري495 · صحيح
صحيح مسلم503 (أ) · صحيح
سنن أبي داود688 · صحيح
جامع الترمذي197 · حسن صحيح
سنن النسائي137 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد18743 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 495)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 503 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَمُرُّ، الْمَرْأَةُ؛ ويوافقه في: «الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ…» (المشترك ٦٤٪)
- سنن أبي داود 688 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَمُرُّ (المشترك ٩١٪)
- جامع الترمذي 197 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: وَبَيْنَ؛ ويوافقه في: «صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ» (المشترك ٤٦٪)
- سنن النسائي 137 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، الْمَرْأَةُ (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 18743 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَمُرُّ (المشترك ٩١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.