بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
هشام بن عبد الملكثقة ثبت
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
عون بن وهب بن عبد اللهثقة
←سمعت
وهب بن عبد الله بن جنادةصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.
النص من صحيح البخاري — حديث 495
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري495 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم503 (أ) · صحيح
سنن أبي داود688 · صحيح
جامع الترمذي197 · حسن صحيح
سنن النسائي137 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد18743 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 495)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 503 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَمُرُّ، الْمَرْأَةُ؛ ويوافقه في: «الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ…» (المشترك ٦٤٪)
- سنن أبي داود 688 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَمُرُّ (المشترك ٩١٪)
- جامع الترمذي 197 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: وَبَيْنَ؛ ويوافقه في: «صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ» (المشترك ٤٦٪)
- سنن النسائي 137 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَدَيْهِ، الْمَرْأَةُ (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 18743 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَمُرُّ (المشترك ٩١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.