إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ،حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ ، فَمِنْ ثَمَّ ، اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ (الأحاديث 493–495)، وفيه رواية البخاري 494 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 2,200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 494)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 501 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 687 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 747 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: بِالْحَرْبَةِ، يُصَلِّي (المشترك ١٤٪)
- سنن ابن ماجه 1304 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ،…»؛ والمشترك ألفاظ: يَوْمَ، الْعِيدِ، يَدَيْهِ، يُصَلِّي (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 6286 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَمَرَ (المشترك ٩٣٪)
- سنن الدارمي 730 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُصَلِّي (المشترك ٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.