ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 4908)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1471 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لِيُرَاجِعْهَا، بَدَا، وَجَلَّ؛ ويوافقه في: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ…» (المشترك ٦٤٪)
- سنن أبي داود 2179 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَجَلَّ؛ ويوافقه في: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ…» (المشترك ٥٧٪)
- جامع الترمذي 1175 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: أَمَرَ (المشترك ٧٪)
- سنن النسائي 3390 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ…» (المشترك ٦٤٪)
- سنن ابن ماجه 2019 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا»؛ والمشترك ألفاظ: لِيُرَاجِعْهَا، تَطْهُرَ، تَحِيضَ، قَبْلَ، الْعِدَّةُ (المشترك ٤٣٪)
- مسند أحمد 5321 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»؛ والمشترك ألفاظ: تَطْهُرَ، تَحِيضَ، يُطَلِّقَهَا، قَبْلَ، يَمَسَّهَا (المشترك ٤٣٪)
- موطأ مالك 1267 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَدَا، وَجَلَّ (المشترك ٧١٪)
- سنن الدارمي 1542 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لِيُرَاجِعْهَا، بَدَا، وَجَلَّ؛ ويوافقه في: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ…» (المشترك ٦٤٪)
- صحيح مسلم 1471 (أ) — عن عمر بن الخطاب العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُمْسِكْهَا، بَدَا (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.