لم أنس ولم تقصر الصلاة…
النص
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ , قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَلَكِنِّي نَسِيتُ , قَالَ : فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَقَالَ : بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ , فَقَالُوا : قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ , قَالَ : كَانَ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ , قَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ , قَالَ : وَقَالَ : أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ , قَالُوا : نَعَمْ , فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 482)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1014 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و١٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بِنَا؛ ويوافقه في: «فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ» (المشترك ٧٪)
- سنن النسائي 1224 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و٩ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَنَسِيتَ، قَصُرَتِ، تَقَدَّمَ، وَسَجَدَ…؛ ويوافقه في: «ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ» (المشترك ٣١٪)
- سنن ابن ماجه 1214 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و١٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بِنَا، أَنَسِيتَ، قَصُرَتِ، الصَّلَاةُ؛ ويوافقه في: «فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ» (المشترك ١٣٪)
- مسند أحمد 9010 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و١٢ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بِنَا؛ ويوافقه في: «فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ» (المشترك ١٣٪)
- موطأ مالك 208 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و١١ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بِنَا، وَسَجَدَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ…» (المشترك ١٩٪)
- سنن الدارمي 820 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و١٢ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: رُبَّمَا، سَأَلُوهُ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ» (المشترك ١٢٪)
- صحيح مسلم 574 (أ) — عن عمران بن حصين الأزدي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و١٤ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: فَصَلَّى (المشترك ٢٪)
- سنن النسائي 1331 — عن عمران بن حصين الأزدي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و١٤ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: فَصَلَّى (المشترك ٢٪)
- سنن ابن ماجه 1213 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و١٢ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بِنَا، تَرَكَ؛ ويوافقه في: «فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ» (المشترك ١٤٪)
- سنن ابن ماجه 1215 — عن عمران بن حصين الأزدي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و١٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: تَقَدَّمَ؛ ويوافقه في: «فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ» (المشترك ٤٪)
- مسند أحمد 7080 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ…» و١٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بِنَا؛ ويوافقه في: «فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ» (المشترك ٦٪)
- مسند أحمد 18163 — عن المغيرة بن شعبة الثقفي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ» و١٤ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: فَصَلَّى؛ ويوافقه في: «فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ» (المشترك ٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.