فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاءثقة
←حدثنا
قاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدمثقة
←عن
عبيد الله بن عمر بن حفصثقة ثبت
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.
النص من صحيح البخاري — حديث 4748
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري4748 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم1493 (ج) · صحيح
سنن أبي داود2257 · صحيح
جامع الترمذي1203 · حسن صحيح
سنن النسائي3476 · صحيح
سنن ابن ماجه2069 · صحيح
مسند أحمد6098 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1513 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 4748)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1493 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَلَاعَنَا كَمَا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْمُتَلَاعِنَيْنِ (المشترك ١٣٪)
- سنن أبي داود 2257 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَلَاعَنَا كَمَا…» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)
- جامع الترمذي 1203 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَلَاعَنَا كَمَا…»؛ والمشترك ألفاظ: بِالْوَلَدِ، وَفَرَّقَ (المشترك ٢٥٪)
- سنن النسائي 3476 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَلَاعَنَا كَمَا…» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 2069 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَلَاعَنَا كَمَا…»؛ والمشترك ألفاظ: بِالْوَلَدِ، لِلْمَرْأَةِ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 6098 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَلَاعَنَا كَمَا…»؛ والمشترك ألفاظ: بِالْوَلَدِ، لِلْمَرْأَةِ (المشترك ٢٥٪)
- سنن الدارمي 1513 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَلَاعَنَا كَمَا…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: لِلْمَرْأَةِ (المشترك ١٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.