دع من دينك هذا وأومأ بيده إلى الشطر…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادَى كَعْبًا فَقَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : دَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّطْرِ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ، قَالَ : قُمْ فَاقْضِهِ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 457)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1558 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَوْمَأَ، لَقَدْ (المشترك ٦٧٪)
- سنن أبي داود 3595 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ…»؛ والمشترك ألفاظ: اقْضِهِ (المشترك ١٧٪)
- سنن النسائي 5408 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَقَدْ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 2429 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَقَدْ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 27177 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَوْمَأَ، لَقَدْ (المشترك ٦٧٪)
- سنن الدارمي 1858 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَقَدْ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.