كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه…

سنن ابن ماجه · 3778 المرجع: البخاري 452
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ بُرَيْدٍ , عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوسَى , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ , فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ , أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ , أَوْ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا.

النص من سنن ابن ماجه — حديث 3778

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ (حديث 452)، وفيه رواية البخاري 452 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 400 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري452 · صحيح صحيح مسلم2615 (ب) · صحيح سنن أبي داود2587 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3778 · صحيح · المعروض
مسند أحمد19674 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 452)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 2615 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَعْقِرْ؛ ويوافقه في: «لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا» (المشترك ٣٣٪)
  • سنن أبي داود 2587 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَعْقِرْ؛ ويوافقه في: «لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا» (المشترك ٣٣٪)
  • سنن ابن ماجه 3778 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَعْقِرْ؛ ويوافقه في: «لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا» (المشترك ٣٣٪)
  • مسند أحمد 19674 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ…» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث