إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن…
النص
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ /18 رَجُلٍ /18 مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِنَحْوِهِ ، زَادَ : ثُمَّ لِيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ ، أَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 444)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 714 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 468 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدُكُمُ، الْمَسْجِدَ، قَبْلَ، يَجْلِسَ (المشترك ٥٧٪)
- سنن النسائي 730 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1013 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لْيَرْكَعْ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 22523 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 392 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 713 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: دَخَلَ (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 1012 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لْيَرْكَعْ، قَبْلَ (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.