نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
يحيى بن قزعةثقة
←حدثنا
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عبد الله بن محمد بن عليصدوق حسن الحديث
←عن
محمد بن علي بن أبي طالبثقة
←عن
علي بن أبي طالب بن عبد المطلبصحابي
النص
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.
النص من صحيح البخاري — حديث 4216
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري4216 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم1407 (هـ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي1121 · حسن صحيح
سنن النسائي3366 · صحيح
سنن ابن ماجه1961 · صحيح
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالك1192 · صحيح
سنن الدارمي1283 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 4216)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1407 (هـ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1121 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَوْمَ (المشترك ٨٠٪)
- سنن النسائي 3366 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَى (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 1961 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1192 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1283 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَى (المشترك ٨٠٪)
- صحيح مسلم 1406 (ط) — عن سبرة بن معبد الجهني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَيْبَرَ (المشترك ٨٠٪)
- سنن أبي داود 2073 — عن سبرة بن معبد الجهني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: مُتْعَةِ، النِّسَاءِ (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 15337 — عن سبرة بن معبد الجهني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَيْبَرَ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 15344 — عن سبرة بن معبد الجهني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: مُتْعَةِ، النِّسَاءِ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.