إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس
النص
أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً ، فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِي ، فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالُوا : مُحَمَّدٌ , وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ، فقال النَّبِيُّ ﷺ : اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 4198)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1940 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَسُولَهُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن النسائي 69 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَسُولَهُ، يَنْهَيَانِكُمْ (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 3196 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 12679 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَسُولَهُ (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 1284 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.