إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن بشار بن عثمان بن داودثقة حافظ
←عن
محمد بن جعفرثقة
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←سمعت
قاسم بن مهرانصدوق حسن الحديث
←عن
نفيع بن رافعثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قال : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلَّا فَبَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ.
النص من سنن النسائي — حديث 309
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري408 · صحيح
صحيح مسلم548 (أ) · صحيح
سنن أبي داود480 · حسن صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي309 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه761 · صحيح
مسند أحمد11837 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي718 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 408)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 548 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ،…»، ولا ذكر فيه لـ: لْيَبْصُقْ؛ ويوافقه في: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ…» (المشترك ٤٦٪)
- سنن أبي داود 480 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَنَخَّمَ، يَتَنَخَّمَنَّ، الْيُسْرَى (المشترك ٧٣٪)
- سنن النسائي 309 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لْيَبْصُقْ، الْيُسْرَى؛ ويوافقه في: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ…» (المشترك ٤٦٪)
- سنن ابن ماجه 761 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لْيَبْصُقْ، يَسَارِهِ (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 11837 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَنَخَّمَ (المشترك ٩١٪)
- سنن الدارمي 718 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيُسْرَى (المشترك ٩١٪)
- سنن أبي داود 478 — عن طارق بن عبد الله المحاربي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لْيَبْصُقْ؛ ويوافقه في: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ…» (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 14470 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ…» (المشترك ٦٤٪)
- مسند أحمد 15260 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قَدَمِهِ، الْيُسْرَى؛ ويوافقه في: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ…» (المشترك ٤٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.