أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ ، وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا ، فَقَالَ : أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا ، وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ذَلِكَ : أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 408)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 548 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ،…»، ولا ذكر فيه لـ: لْيَبْصُقْ؛ ويوافقه في: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ…» (المشترك ٤٦٪)
- سنن أبي داود 480 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَنَخَّمَ، يَتَنَخَّمَنَّ، الْيُسْرَى (المشترك ٧٣٪)
- سنن النسائي 309 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لْيَبْصُقْ، الْيُسْرَى؛ ويوافقه في: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ…» (المشترك ٤٦٪)
- سنن ابن ماجه 761 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لْيَبْصُقْ، يَسَارِهِ (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 11837 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَنَخَّمَ (المشترك ٩١٪)
- سنن الدارمي 718 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْيُسْرَى (المشترك ٩١٪)
- سنن أبي داود 478 — عن طارق بن عبد الله المحاربي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لْيَبْصُقْ؛ ويوافقه في: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ…» (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 14470 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ…» (المشترك ٦٤٪)
- مسند أحمد 15260 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قَدَمِهِ، الْيُسْرَى؛ ويوافقه في: «وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ…» (المشترك ٤٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.