يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُأَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَأَبِي سَعِيدٍ , وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا ، لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 400)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 1227 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»؛ والمشترك ألفاظ: يُصَلِّي، رَاحِلَتِهِ (المشترك ٢٢٪)
- جامع الترمذي 351 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»؛ والمشترك ألفاظ: يُصَلِّي، رَاحِلَتِهِ (المشترك ٢٢٪)
- مسند أحمد 14533 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْفَرِيضَةَ (المشترك ٨٩٪)
- سنن الدارمي 836 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الْفَرِيضَةَ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.