ركع ركعتين بين هاتين الساريتين وأشار إلى الساريتين اللتين…
النص
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، قَالَ : فَأَقْبَلْتُ ، قَالَ : فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ ، فَقُلْتُ : يَا بِلَالُ ، هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ هَاتَيْنِ السَّارِيَتَيْنِ ، وَأَشَارَ إِلَى السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِكِ إِذَا دَخَلْتَ ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 397)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 874 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْكَعْبَةِ (المشترك ١٠٪)
- مسند أحمد 23907 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَيْنِ (المشترك ٩٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.