فطاف بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى…
النص
أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا . قَالَ شُعْبَةُ : فَحَدَّثَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ السُّنَّةُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ… (الأحاديث 395–398)، وفيه رواية البخاري 395 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 2,000 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ حديث 1623
- بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ حديث 1627
- بَاب مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الأحاديث 1644–1649
- بَاب مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ ﵁: أَمَرَ النَّبِ… الأحاديث 1791–1796
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 395)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1234 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: وَطَافَ؛ ويوافقه في: «فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا» (المشترك ٦٨٪)
- سنن النسائي 2930 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: بِالْبَيْتِ؛ ويوافقه في: «وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٦٨٪)
- سنن ابن ماجه 2959 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا» (المشترك ٣٧٪)
- مسند أحمد 14317 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: وَطَافَ؛ ويوافقه في: «فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا» (المشترك ٦٨٪)
- سنن الدارمي 1227 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: سَبْعًا، خَلْفَ؛ ويوافقه في: «وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٣٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.