سألنا ابن عمر ، عن رجل طاف بالبيت العمرة…
الإسناد: النبي ﷺ ← عبد الله بن عمر ← عمرو بن دينار ← سفيان بن عيينة بن ← عبد الله بن الزبير
النص
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ ؟ فَقَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 395)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1234 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: وَطَافَ؛ ويوافقه في: «فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا» (المشترك ٦٨٪)
- سنن النسائي 2930 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: بِالْبَيْتِ؛ ويوافقه في: «وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٦٨٪)
- سنن ابن ماجه 2959 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا» (المشترك ٣٧٪)
- مسند أحمد 14317 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: وَطَافَ؛ ويوافقه في: «فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا» (المشترك ٦٨٪)
- سنن الدارمي 1227 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: سَبْعًا، خَلْفَ؛ ويوافقه في: «وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ» (المشترك ٣٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.