قوموا فلأصلي لكم…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتملثقة حافظ
←حدثنا
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←حدثنا
إسحاق بن عبد الله بن زيدثقة حجة
←عن
أنس بن مالك بن النضرصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ ، قَالَ : فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ ، قَالَ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ وَرَاءَنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.
النص من مسند أحمد — حديث 12680
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري380 · صحيح
صحيح مسلم658 · صحيح
سنن أبي داود612 · صحيح
جامع الترمذي234 · حسن صحيح
سنن النسائي802 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد12680 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك363 · صحيح
سنن الدارمي611 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 380)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 658 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ،…»؛ ويوافقه في: «فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ…» (المشترك ٧٨٪)
- سنن أبي داود 612 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ،…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا» (المشترك ٣٩٪)
- جامع الترمذي 234 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ،…»، ولا ذكر فيه لـ: بِمَاءٍ؛ ويوافقه في: «وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا» (المشترك ٧٤٪)
- سنن النسائي 802 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ،…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: قُومُوا، لِأُصَلِّ، فَصَلَّى (المشترك ١٣٪)
- مسند أحمد 12680 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ،…»، ولا ذكر فيه لـ: لُبِسَ، رَائِنَا؛ ويوافقه في: «فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ…» (المشترك ٧٠٪)
- موطأ مالك 363 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٣٪)
- سنن الدارمي 611 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَائِنَا (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.