أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره…
النص
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ ، يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٌ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْل مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ ، لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 369)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1347 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْل مِنًى يَوْمَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: بَعْدَ، بِالْبَيْتِ (المشترك ١٥٪)
- سنن النسائي 2957 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْل مِنًى يَوْمَ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَحُجُّ؛ ويوافقه في: «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا…» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 7977 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْل مِنًى يَوْمَ…»؛ ويوافقه في: «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا…» (المشترك ٦٢٪)
- سنن الدارمي 1777 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْل مِنًى يَوْمَ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَحُجُّ؛ ويوافقه في: «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا…» (المشترك ٤٦٪)
- جامع الترمذي 3091 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْل مِنًى يَوْمَ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَحُجُّ، يَطُوفُ؛ ويوافقه في: «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا…» (المشترك ٣٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.