صلاتين وعن لبستين وعن بيعتين نهى عن صلاة بعد…
النص
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ , قََالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتُفْضِي بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ : وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 368)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1758 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ…»؛ والمشترك ألفاظ: الصَّمَّاءَ، يَحْتَبِيَ، الرَّجُلُ (المشترك ٣٣٪)
- سنن ابن ماجه 3560 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ…»؛ والمشترك ألفاظ: الصَّمَّاءَ، ثَوْبٍ، وَاحِدٍ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 10441 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعَتَيْنِ، الصَّمَّاءَ، ثَوْبٍ، وَاحِدٍ (المشترك ٤٤٪)
- موطأ مالك 1793 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ…»؛ ويوافقه في: «وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» (المشترك ٥٦٪)
- سنن الدارمي 692 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلُ؛ ويوافقه في: «وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» (المشترك ٤٤٪)
- صحيح مسلم 2099 (أ) — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» (المشترك ٦٧٪)
- سنن أبي داود 4081 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ…»؛ والمشترك ألفاظ: الصَّمَّاءَ، ثَوْبٍ، وَاحِدٍ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 14546 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.