لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق…
النص
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ . حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ . ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ جَمِيعًا ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِشُعْبَةَ وَوَكِيعٍ ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3673)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2541 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَلَوْ، بَلَغَ (المشترك ٨٢٪)
- سنن أبي داود 4658 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَلَوْ (المشترك ٩١٪)
- جامع الترمذي 3861 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَلَوْ، بَلَغَ (المشترك ٨٢٪)
- سنن ابن ماجه 161 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَلَوْ، بَلَغَ (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 11608 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- صحيح مسلم 2540 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَلَوْ، بَلَغَ (المشترك ٨٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.