من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب…
النص
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ (الأحاديث 1896–1897).
اقرأ الشرح (نحو 800 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الأحاديث 2841–2842
- بَاب ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ الأحاديث 3207–3223
- بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ الأحاديث 3656–3678
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1897)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1027 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ…» و٥ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَنْفَقَ، زَوْجَيْنِ، سَبِيلِ، الْجَنَّةِ، بَابِ (المشترك ٢٧٪)
- جامع الترمذي 3674 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٩٦٪)
- سنن النسائي 2238 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٩١٪)
- مسند أحمد 7633 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نُودِيَ، عَبْدَ، خَيْرٌ، تِلْكَ (المشترك ٨٠٪)
- موطأ مالك 1052 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تِلْكَ (المشترك ٨٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.