هل تزوجت قلت نعم…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
محمد بن المنكدر بن عبد اللهثقة
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا ؟ قُلْتُ : وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ ؟ قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ.
النص من سنن النسائي — حديث 3386
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ (الأحاديث 3571–3633)، وفيه رواية البخاري 3631 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 33,100 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري3631 · صحيح
صحيح مسلم2083 (أ) · صحيح
سنن أبي داود4145 · صحيح
جامع الترمذي2774 · حسن صحيح
سنن النسائي3386 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14226 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3631)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2083 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونُ؛ ويوافقه في: «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ، قُلْتُ، وَأَنَّى…» (المشترك ٤٢٪)
- سنن أبي داود 4145 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونُ؛ ويوافقه في: «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ، قُلْتُ، وَأَنَّى…» (المشترك ٤٢٪)
- جامع الترمذي 2774 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَيَكُونُ، يَعْنِي، امْرَأَتَهُ (المشترك ٧٤٪)
- سنن النسائي 3386 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَنَا أَقُولُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَكُونُ؛ ويوافقه في: «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ، قُلْتُ، وَأَنَّى…» (المشترك ٣٧٪)
- مسند أحمد 14226 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَكُونُ؛ ويوافقه في: «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ، قُلْتُ، وَأَنَّى…» (المشترك ٥٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.