لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَي… (الأحاديث 359–360)، وفيه رواية البخاري 359 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 800 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 359)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 516 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 626 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَاتِقَيْهِ (المشترك ٨٣٪)
- سنن النسائي 769 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 7307 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمْ (المشترك ٨٣٪)
- سنن الدارمي 691 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 11519 — عن أبو سعيد الخدري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي، شَيْءٌ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.