أولكلكم ثوبان حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَائِلًا ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ ! ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ . ح قَالَ : وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، وَحَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ كِلَاهُمَا ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِهِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 358)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 515 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 625 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 763 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 7251 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 319 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: ثَوْبَانِ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.