فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَابُ الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ (حديث 169).
اقرأ الشرح (نحو 700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَ… الأحاديث 195–198
- بَاب الْوُضُوءِ مِن التَّوْرِ الأحاديث 199–200
- بَاب عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ الأحاديث 3571–3633
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 169)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2279 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 3631 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ…»، ولا ذكر فيه لـ: رَأَيْتُ؛ ويوافقه في: «فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن النسائي 76 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ…»؛ ويوافقه في: «وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، قَالَ» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 12348 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: النَّاسَ (المشترك ٧٪)
- موطأ مالك 63 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ…»، ولا ذكر فيه لـ: رَأَيْتُ؛ ويوافقه في: «فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ…» (المشترك ٤٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.