الظهر بالبطحاء ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة يمر…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
وهب بن جرير بن حازم بن زيدثقة
←حدثني
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
عون بن وهب بن عبد اللهثقة
←عن
وهب بن عبد الله بن جنادةصحابي
النص
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ.
النص من مسند أحمد — حديث 18749
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ (الأحاديث 3542–3567)، وفيه رواية البخاري 3566 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 10,100 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري3566 · صحيح
صحيح مسلم503 (د) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي470 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد18749 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي729 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3566)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 503 (د) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ…» (المشترك ٣٠٪)
- سنن النسائي 470 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الْعَنَزَةَ، الظُّهْرَ، رَكْعَتَيْنِ، الْعَصْرَ، يَدَيْهِ (المشترك ١٩٪)
- مسند أحمد 18749 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ…» (المشترك ٣٠٪)
- سنن الدارمي 729 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الْعَنَزَةَ، الظُّهْرَ، رَكْعَتَيْنِ، الْعَصْرَ، يَدَيْهِ (المشترك ١٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.