كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة

سنن النسائي · 470 المرجع: البخاري 3566
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قال : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ ، قال : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : إِلَى الْبَطْحَاءِ ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ.

النص من سنن النسائي — حديث 470

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ (الأحاديث 3542–3567)، وفيه رواية البخاري 3566 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 10,100 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري3566 · صحيح صحيح مسلم503 (د) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي470 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد18749 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي729 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3566)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 503 (د) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ…» (المشترك ٣٠٪)
  • سنن النسائي 470 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الْعَنَزَةَ، الظُّهْرَ، رَكْعَتَيْنِ، الْعَصْرَ، يَدَيْهِ (المشترك ١٩٪)
  • مسند أحمد 18749 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ…» (المشترك ٣٠٪)
  • سنن الدارمي 729 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الْعَنَزَةَ، الظُّهْرَ، رَكْعَتَيْنِ، الْعَصْرَ، يَدَيْهِ (المشترك ١٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث