ما بال دعوى الجاهلية…
تخريج إتقان (الألباني): حسن — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَرَوْنَ أَنَّهَا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لِلْأَنْصَارِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ ، قَالُوا : رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولٍ ، فَقَالَ : أَوَقَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ سورة المنافقون آية 8 ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو : فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ أَنَّكَ الذَّلِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَزِيزُ ، فَفَعَلَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3518)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2584 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَهْلِ؛ ويوافقه في: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ…» (المشترك ٥٩٪)
- جامع الترمذي 3315 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَهْلِ؛ ويوافقه في: «وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ…» (المشترك ٦٦٪)
- مسند أحمد 14632 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا شَأْنُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ،…» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَهْلِ؛ ويوافقه في: «مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ،…» (المشترك ١٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.