سليمان بن داود لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن…
النص
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ , قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ , قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ , مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ , مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً , كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ , فَلَمْ يَقُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ , فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا , فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ , جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ , وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3424)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1654 (هـ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُّ»، ولا ذكر فيه لـ: سَبْعِينَ، ارِسًا، يُجَاهِدُ، شَيْئًا…؛ ويوافقه في: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ…» (المشترك ٥٩٪)
- سنن النسائي 3831 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُّ»، ولا ذكر فيه لـ: سَبْعِينَ، ارِسًا، شَيْئًا، سَاقِطًا…؛ ويوافقه في: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ…» (المشترك ٦٢٪)
- مسند أحمد 7715 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُّ»، ولا ذكر فيه لـ: سَبْعِينَ، تَحْمِلُ، ارِسًا، يُجَاهِدُ؛ ويوافقه في: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ…» (المشترك ٣٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.