إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنِّيأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا (حديث 338)، وفيه رواية البخاري 338 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 900 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ الأحاديث 339–343
- بَاب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ حديث 347
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 338)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 368 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِهِمَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (المشترك ٥٥٪)
- سنن أبي داود 321 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَكْفِيكَ، هَكَذَا، فَضَرَبَ، الْأَرْضَ، مَسَحَ (المشترك ٥٥٪)
- سنن النسائي 317 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَسَحَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (المشترك ٥٥٪)
- سنن ابن ماجه 569 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَسَحَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 18332 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْأَرْضَ، وَجْهَهُ، كَفَّيْهِ (المشترك ٢٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.