إنما يكفيك هكذا وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ…
النص
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ، قال : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قال : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 338)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 368 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِهِمَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (المشترك ٥٥٪)
- سنن أبي داود 321 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَكْفِيكَ، هَكَذَا، فَضَرَبَ، الْأَرْضَ، مَسَحَ (المشترك ٥٥٪)
- سنن النسائي 317 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَسَحَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (المشترك ٥٥٪)
- سنن ابن ماجه 569 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَسَحَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 18332 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْأَرْضَ، وَجْهَهُ، كَفَّيْهِ (المشترك ٢٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.